تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨١
[فصل في شرائط الجماعة]
فصل في شرائط الجماعة يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته (١)، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل و لو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره و لو شخص إنسان لم يكن مأموما، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل، هذا و أما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل.
______________________________________________________
(١) فيه أن عنوان (الحائل) لم يرد في شيء من الروايات، و إنما الوارد فيها عنوانان: أحدهما (ما لا يتخطّى) و قد فسر ذلك بقدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، و الآخر عنوان (سترة أو جدار) فإذن يعتبر في صحة الجماعة و الائتمام هذان الأمران، هما عدم الفصل بينهما بأكثر من ذلك و عدم وجود سترة أو جدار تمنع عن مشاهدته.