تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٦ - فصل في قضاء الولي
الأحوط قضاء جميع ما عليه، و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكن من قضائه (١)، و المراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر و لا على غير الأكبر من الذكور و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب، و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة.
[مسألة ١: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما]
[١٨٤٣] مسألة ١: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا.
[مسألة ٢: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت]
[١٨٤٤] مسألة ٢: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت، و إن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
[مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر]
[١٨٤٥] مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
________________________________________________________نام المكلف و فاتت الصلاة منه من جهة مضي الوقت ثم مات قبل اليقظة أو بعدها من دون مضي وقت يتمكن فيه من القضاء، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء على الولي من جهة عدم وجوبه على الميت.
فالنتيجة: أنه لا فرق بين الصوم و الصلاة من هذه الناحية إلّا في مورد واحد و هو ما إذا فات الصوم بسبب السفر فإنه يجب قضاؤه على الولي على أساس النص رغم أنه لم يكن واجبا على الميت في زمن حياته.
(١) هذا إذا كان العذر هو السفر دون غيره كما مرّ.