تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١١ - فصل في صلاة الاستئجار
[فصل في صلاة الاستئجار]
فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، و كذا يجوز التبرع عنهم، و لا يجوز الاستئجار و لا التبرع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات (١)، و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات.
[مسألة ١: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه]
[١٨١٣] مسألة ١: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته (٢) أو بقصد إتيان ما عليه ______________________________________________________
(١) هذا على القول بأن الثواب من باب الاستحقاق كاستحقاق الأجير الأجرة على المستأجر يكون على القاعدة. و أما على القول بأن الثواب ليس من باب الاستحقاق بل هو من باب التفضل كما هو الصحيح فلا موضوع للإهداء حينئذ، فإنه لا يستحق شيئا على المولى حتى يهديه لغيره، و عليه فلا مناص من الالتزام بأن المراد من الاهداء هو التضرع إلى المولى سبحانه و تعالى و الطلب منه بالتفضل على غيره إذا أراد بدلا عن التفضل عليه.
(٢) فيه اشكال بل منع، إذ يكفي في تحقق النيابة أن يقوم النائب بالعمل كالصلاة مثلا ناويا به ما هو في ذمة المنوب عنه و لا تدل أدلة النيابة على أكثر من