تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٨ - فصل في صلاة القضاء
[مسألة ٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]
[١٨٠٧] مسألة ٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا (١).
[مسألة ٣٢: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا]
[١٨٠٨] مسألة ٣٢: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا و إن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
[مسألة ٣٣: يجوز إتيان القضاء جماعة]
[١٨٠٩] مسألة ٣٣: يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[مسألة ٣٤: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء]
[١٨١٠] مسألة ٣٤: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء (٢) إلى زمان رفع ______________________________________________________
(١) قد مرّ في مبحث المواقيت.
(٢) الأقوى جواز البدار ظاهرا على أساس استصحاب بقائها، بل مع الاغماض عنه فايضا لا مانع منه بنية الرجاء و احتمال الأمر في الواقع، غاية الأمر أن المعذور إذا قام بالصلاة عن عذر و أتى بها فإن استمر عذره كفى، و إن لم يستمر و ارتفع و تمكن من الصلاة التامة في أثناء الوقت انكشف ان ما أتى به ليس مصداقا للصلاة المأمور بها فلا بد من الاعادة.
و إن شئت قلت: إن العذر إن كان ملازما له ما دام هو في قيد الحياة فوظيفته واقعا هي الصلاة الناقصة، و حينئذ فيجوز البدار إلى القضاء واقعا، و إن كان موقتا و غير ملازم له فوظيفته الواقعية هي الصلاة التامة و حينئذ فلا يجوز له البدار في الواقع، هذا بحسب الحكم الواقعي.
و أما بحسب الحكم الظاهري فلا مانع من جواز البدار في ظرف الشك و عدم العلم بارتفاع العذر، و من هنا يظهر انه لا وجه للاحتياط في المسألة الا على أساس احتمال أن الجزم بالنية معتبر في صحة العبادة، و لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا حتى عنده قدّس سرّه.