تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠١ - فصل في صلاة القضاء
الجمع بين القصر و التمام.
[مسألة ١٤: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا]
[١٧٩٠] مسألة ١٤: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها، و الأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية، و لا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين مدّ، و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم و ليلة، و لا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات.
[مسألة ١٥: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية]
[١٧٩١] مسألة ١٥: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء ________________________________________________________هو الفوت و هو ينطبق على الفريضة حال خروج الوقت فإن كانت قصرا فالفائت هو القصر فيجب قضاؤه و إن كانت تماما فالفائت هو التمام فيجب قضاؤه فلا موضوع للتخيير ...
خاطئة: بأن ما يفوت عن المكلف حال خروج الوقت فهو فرد الواجب و به يتحقق فوت الواجب و هو الجامع، لا أنه واجب فإذا كان الأمر كذلك كان الواجب هو قضاء الجامع.
و الجواب: أن هذا التقريب مبني على الاشتباه و الخطأ في التطبيق، فإن الواجب على المكلف في المسألة ليس هو الجامع بين القصر و التمام فإنه ما دام مسافرا كان الخطاب بالقصر متوجها اليه تعيينا دون الخطاب بالجامع، و إذا حضر توجه اليه الخطاب بالتمام كذلك دون الأعم، باعتبار أن الموضوع قد تبدل بصيرورة المسافر حاضرا، و في هذه الحالة إذا فات منه التكليف كان الفائت لا محالة هو التكليف بالتمام دون الجامع.