تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٨ - فصل في صلاة القضاء
و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ، و لو تركه وجب عليه القضاء، و لو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (١) و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[مسألة ٦: يجب القضاء على شارب المسكر]
[١٧٨٢] مسألة ٦: يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
[مسألة ٧: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء]
[١٧٨٣] مسألة ٧: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء، و إن كان الاحوط الجمع بينهما.
[مسألة ٨: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت]
[١٧٨٤] مسألة ٨: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[مسألة ٩: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة]
[١٧٨٥] مسألة ٩: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة ________________________________________________________و الناسي بمقتضى مذهبه كانت اعماله صحيحة عنده فلا يجب عليه القضاء. و إن كان مما لا يعذر فيه الجاهل و الناسي بطلت اعماله و وجب عليه القضاء.
الرابعة:- أن لا يكون آتيا بها عامدا و عالما بالحكم الشرعي، و في هذه الحالة لا شبهة في وجوب الاعادة أو القضاء.
الخامسة:- أن يكون آتيا بها في أول الوقت على طبق مذهبه و في آخر الوقت استبصر، فهل تجب اعادة ما أتى به في أول الوقت؟
الظاهر وجوبها على أساس أنها فاسدة على مذهب الخاصة و خارجة عن مورد الروايات، لأنّ موردها نفي وجوب القضاء و لا يعم هذا المورد.
(١) ظهر الحال فيه مما تقدم.