تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٦ - فصل في صلاة الآيات
[مسألة ١٣: يستحب في هذه الصلاة أمور]
[١٧٦٥] مسألة ١٣: يستحب في هذه الصلاة امور:
الأول و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مرّ.
الرابع: إتيانها بالجماعة أداء أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، و يتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال و الأقوال.
الخامس: التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال كياسين و النور و الروم و الكهف و نحوها.
الثامن: إكمال السورة في كل قيام.
التاسع: أن يكون كل من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.
العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح.
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها.
[مسألة ١٤: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام]
[١٧٦٦] مسألة ١٤: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام، و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.
[مسألة ١٥: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول]
[١٧٦٧] مسألة ١٥: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية، و أما إذا أدركه بعد الركوع الأول