تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٦ - فصل في حكم قطع الصلاة
[مسألة ٢: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها]
[١٧٤٩] مسألة ٢: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها (١) لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا في سعة الوقت، و أما في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسعا و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
[مسألة ٣: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت]
[١٧٥٠] مسألة ٣: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق، و يحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.
[مسألة ٤: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة]
[١٧٥١] مسألة ٤: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة و إن كان آثما في ترك الواجب، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.
[مسألة ٥: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»]
[١٧٥٢] مسألة ٥: يستحب (٢) أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته».
________________________________________________________الماتن قدّس سرّه.
(١) مرّ أن عدم جواز القطع و وجوب الازالة كليهما مبني على الاحتياط فلا ترجيح لأحدهما على الآخر إذا كان الوقت متسعا إلّا إذا كان بقاء النجاسة في المسجد هتكا لحرمته، فانه حينئذ يجب القطع، و أما في ضيق الوقت فلا يجوز قطعها جزما.
(٢) في الاستحباب اشكال بل منع و لا دليل عليه حتى رواية ضعيفة لكي يمكن التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على تماميتها.