تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥ - فصل في أحكام الأوقات
[فصل في أحكام الأوقات]
فصل في أحكام الأوقات
[مسألة ١: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت]
[١٢٠٩] مسألة ١: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت، و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف العدل (١)، و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال (٢)، و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
________________________________________________________يمكن الاستدلال بها عليها، و أما الروايات الدالّة على رجحان الاتيان بها مطلقا فهي تامّة و لا بأس بها.
(١) في التقييد بالعدل إشكال بل منع، لأنه إن كان باعتبار أن الأذان يستلزم الاخبار بدخول الوقت و حجيّة الاخبار منوطة بعدالة المخبر، فهو لا ينسجم مع ما أفاده قدّس سرّه بعد ذلك من الاشكال في حجيّة شهادة العدل الواحد، و إن كان باعتبار أن المستفاد من الروايات أن العدالة معتبرة في الاعتماد على أذان المؤذّن العارف، ففيه: أن المستفاد منها اعتبار الوثاقة فيه دون العدالة.
(٢) الأظهر الكفاية، بل كفاية شهادة مطلق الثقة و إن لم يكن عدلا.