تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٤ - فصل في التسليم
كانت الثانية مستحبة بمعنى كونها جزءا مستحبا لا خارجا (١)، و إن قدّم الثانية اقتصر عليها، و أما «السلام عليك أيها النبي» فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد (٢)، و ليس واجبا بل هو مستحب، و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، و يكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف قوله «و رحمة اللّه و بركاته»، و إن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة، و الأقوى عدم كفاية قوله: «السلام عليكم» بحذف الألف و اللام.
[مسألة ١: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة]
[١٦٦١] مسألة ١: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم ________________________________________________________و اما الثاني: فلأن من المطمئن به أن مدرك الحكم في المسألة هو الروايات و لا سيما رواية ابى بكر الحضرمي.
نعم، لا بأس بالاحتياط بضم الصيغة الأخيرة الى الأولى.
(١) بل هي خارجة عن حقيقة الصلاة اذ لا معنى لكونها جزء الصلاة و مع ذلك تكون مستحبة غاية الأمر أن الشىء قد يكون مستحبا في بداية الصلاة و قد يكون مستحبا في نهايتها و قد يكون مستحبا في اثنائها، و الجميع خارج عن الصلاة.
(٢) لم يثبت ذلك بل الظاهر من مجموعة من الروايات كرواية الحضرمي و رواية أبي بصير و موثقته الطويلة انه من توابع التسليم لا التشهد و ان كانت رواية أبي كهمس مشعرة بأنه من توابع التشهد، و على كلا التقديرين فهو مستحب و لا تترتب نتيجة عملية على كونه من توابع التشهد أو التسليم.