تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٧ - فصل في التشهد
الرابع: لطمأنينة فيه (١).
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمد و آل محمد كما ذكر.
السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.
[مسألة ١: لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة]
[١٦٥٦] مسألة ١: لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزئ غيرها و إن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف و هكذا في غيره.
[مسألة ٢: يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان و لو إقعاء]
[١٦٥٧] مسألة ٢: يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان و لو إقعاء، و إن كان الأحوط تركه.
[مسألة ٣: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم]
[١٦٥٨] مسألة ٣: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم، و قبله يتبع غيره فيلقنه، و لو عجز و لم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر و يترجم الباقي (٢)، و إن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل، و إن لم يعلم يأتي ______________________________________________________
(١) على الأحوط وجوبا حيث أن الدليل اللفظي على اعتبارها غير موجود لا في الصلاة و لا في خصوص التشهد إلّا دعوى الاجماع و هو لا يصلح أكثر من أن يكون منشئا للاحتياط في المسألة.
(٢) وجوبه كوجوب ما بعده من المراتب مبني على قاعدة الميسور و هي غير ثابتة بل صدقها على بعض تلك المراتب لا يخلو عن اشكال بل منع. نعم لا بأس بالاحتياط.