تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠١ - فصل في سائر أقسام السجود
[فصل في سائر أقسام السجود]
فصل في سائر أقسام السجود
[مسألة ١: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل]
[١٦٣٢] مسألة ١: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
[مسألة ٢: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع]
[١٦٣٣] مسألة ٢: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع و هي: الم تنزيل عند قوله: لا يَسْتَكْبِرُونَ، و حم فصلت عند قوله: تَعْبُدُونَ، و النجم و العلق و هي سورة «اقْرَأْ بِاسْمِ» عند ختمهما، و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على الاظهر (١).
و يستحب في أحد عشر موضعا: في الأعراف عند قوله: وَ لَهُ يَسْجُدُونَ، و في الرعد عند قوله: وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ، و في النحل عند قوله: وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ، و في بني إسرائيل عند قوله:
وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، و في مريم عند قوله: خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا، في ______________________________________________________
(١) لكن الأقوى عدم وجوبه على السامع لنص صحيحة عبد اللّه بن سنان في التفصيل بينه و بين المستمع و المنصت فتدل على وجوبه على المستمع دون السامع و هي تقيد اطلاق سائر الروايات الدالة على وجوبه مطلقا من دون فرق بينهما. فالنتيجة عدم وجوب السجود على السامع ما دام لم ينو الاستماع و الانصات.