تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩ - فصل في أوقات الرواتب
الثاني: مطلق الحاضره لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.
الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (١)، و أما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير و عدم جواز البدار.
الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة (٢) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل (٣) إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل.
التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد (٤) لثوبها.
______________________________________________________
(١) تقدّم عدم جواز البدار فيه واقعا، و أما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر الى آخر الوقت فلا مانع منه، فالنتيجة إنه لم يثبت أفضليّة التأخير فيه، فإن ثبوتها متوقّف على ثبوت جواز البدار واقعا في هذا الفرض و هو غير ثابت، و أما سائر الأعذار فحالها حال هذا العذر و هو عدم تيسّر الماء، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، فإن البدار واقعا غير ثابت و أما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر فلا مانع منه.
(٢) هذا إذا لم يؤدّ الى تفويت وقت الفضيلة، و به يظهر حال ما بعده.
(٣) فيه إشكال بل منع، إذ لا دليل عليه مع أنه تطوّع في وقت الفريضة و هو منهي عنه.
(٤) فيه: أنه لا دليل على العفو عن نجاسة ثوبها مشروطا بغسله في كل يوم مرة واحدة، فإن غسل الثوب عليها لكل صلاة إن كان حرجيّا أو ضرريّا وجب عليها