تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٥ - مسائل في أحكام السجود
الظاهر أو الباطن منهما (١)، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه (٢)، و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه، و لو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط ملاحظة محل الإبهام.
[مسألة ٧: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها]
[١٦١٥] مسألة ٧: الأحوط (٣) الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود، و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع و باقي أصابع الرجلين.
[مسألة ٨: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]
[١٦١٦] مسألة ٨: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة، و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض بل و مدّ رجله أيضا (٤)، بل و لو انكب ______________________________________________________
(١) بل يكفي وضع الظاهر او الباطن منهما أيضا لأنّ الابهام اسم للعقد الأخير من الاصبع لا أنه اسم لخصوص طرفه. و أما صحيحة حماد فهي لا تدل على أن الامام عليه السّلام وضع طرفي الابهامين على الأرض لأنّ الفعل مجمل لا يدل على التعيين و التحديد.
(٢) على الأحوط فيه و فيما بعده باعتبار انه لا دليل عليه إلّا قاعدة الميسور.
(٣) بل هو الأقوى لما مرّ من أن مفهوم السجود متقوم بالاعتماد و لا يكفي مجرد المماسة للأرض من دون الاعتماد، نعم لا يجب توزيع الاعتماد على الاعضاء السبعة بنسبة واحدة بعد اشتراك الجميع فيه، كما لا يجب عدم اشتراك سائر الاعضاء معها في تحمل الثقل.
(٤) الظاهر عدم صدق السجود عليه عرفا فضلا عما بعده لأنّ السجود هيئة خاصة معروفة لدى المرتكزات العرفية و ليس عبارة عن وضع المساجد