تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٦ - مسائل في أحكام السجود
على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق و إنه من النوم على وجهه.
[مسألة ٩: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات]
[١٦١٧] مسألة ٩: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها و وضعها ثانيا (١)، كما يجوز جرّها (٢)، و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع (٣)، و لو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام و الإعادة.
________________________________________________________السبعة على الأرض باي شكل و هيئة اتفق في الخارج.
(١) هذا فيما اذا كان وضع الجبهة عليه سهوا أو عمدا و لكن من دون أن ينوي به أن يكون من الصلاة باعتبار ان الزائد ليس من السجود على الفرض لكي يكون مطلق وجوده في الصلاة مبطلا لها. نعم اذا نوى به انه من الصلاة عامدا ملتفتا الى الحكم الشرعي فتبطل من جهة الزيادة العمدية.
(٢) فيه اشكال بل منع، فان الواجب على المصلي بعد رفع رأسه من الركوع أن يقف قائما ثم يهوي الى السجود فيسجد السجدة الأولى ثم يرفع رأسه منها معتدلا منتصبا في جلوسه و مطمئنا ثم يهوي الى السجدة الثانية، و اما إذا هوي الى السجود و لكنه يبتدي اولا بوضع جبهته على مكان مرتفع لا يصدق السجود معه عرفا ثم يجرها منه الى موضع السجود فانه مما لا ينطبق عليه السجود المأمور به.
(٣) لكن الأقوى عدم كفاية الجر لأنّ المأمور به هو احداث وضع الجبهة على الأرض لا الأعم منه و من الابقاء حتى يكون الجر كافيا.
و إن شئت قلت: ان الواجب على المصلي في السجدة الأولى هو أن يهوي من القيام بعد الركوع الى الأرض فاذا وصل إليها يضع جبهته عليها و بذلك تتحقق