تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٤ - مسائل في أحكام السجود
[مسألة ٣: يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، و مع الضرورة يجزئ الظاهر]
[١٦١١] مسألة ٣: يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، و مع الضرورة يجزئ الظاهر، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب (١) من الذراع و العضد.
[مسألة ٤: لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما]
[١٦١٢] مسألة ٤: لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما، بل يكفي (٢) المسمى و لو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزئ وضع رءوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه و سجد عليها مع الاختيار.
[مسألة ٥: في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما و لا يجب الاستيعاب]
[١٦١٣] مسألة ٥: في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما و لا يجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن (٣)، و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[مسألة ٦: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما]
[١٦١٤] مسألة ٦: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون ______________________________________________________
(١) على الأحوط لعدم الدليل الّا قاعدة الميسور و هي غير تامة، فاذن مقتضى القاعدة السقوط و عدم وجوب وضع الأقرب فالأقرب على الأرض، و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
(٢) في الكفاية اشكال بل منع، فان مقتضى الروايات الآمرة بوضع الكفين على الأرض هو الوضع على النحو المتعارف حيث انه المتبادر منها عرفا دون مسمّى الوضع. و تؤكد ذلك صحيحة حماد.
(٣) بل لا يمكن وضع الباطن عادة حتى يمكن القول بان المعتبر هو وضع ظاهرهما دون الباطن.