تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٦ - فصل في أحكام القراءة
و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدمها سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
[مسألة ١: القراءة ليست ركنا]
[١٤٩٣] مسألة ١: القراءة ليست ركنا، فلو تركها و تذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة و سجد سجدتي السهو مرتين (١) مرة للحمد و مرة للسورة، و كذا إن ترك إحداهما و تذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة و سجد سجدتي السهو، و لو تركهما أو إحداهما و تذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع و تدارك، و كذا لو ترك الحمد و تذكر بعد الدخول في السورة رجع و أتى بها ثم بالسورة.
[مسألة ٢: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
[١٤٩٤] مسألة ٢: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته و إن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع، و أما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا (٢) و لا يحتاج إلى إعادة سورة ________________________________________________________و مثال الثاني: التكتف فيها بقصد الجزئية فإنه زيادة رغم أنه ليس من سنخ المزيد فيه.
(١) على الاحوط الأولى لعدم الدليل على وجوبها لكل زيادة و نقيصة الّا في موارد خاصة ستأتي الاشارة إليها في موضعها.
(٢) الصحة لا تخلو عن إشكال، لأن المصلي إن أدرك من الصلاة أقل من مقدار ركعة في الوقت فالحكم بعدم الصحة ظاهر، لأن المقدار الواقع منها في الوقت كالتكبيرة و الفاتحة مثلا لا أمر به لا أداء و لا قضاء. أما الأول فلأن تعلقه به مقيد بتعلقه بالباقي أداء و هو لا يمكن لخروج الوقت، و لا دليل على أن الأمر