تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٠ - فصل في القيام
[مسألة ٢٥: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس]
[١٤٨٥] مسألة ٢٥: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس، و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر (١).
[مسألة ٢٦: لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه]
[١٤٨٦] مسألة ٢٦: لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه (٢)، و كذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال (٣).
[مسألة ٢٧: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع و ليس عليه إعادة القراءة]
[١٤٨٧] مسألة ٢٧: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع و ليس عليه إعادة القراءة (٤)، و كذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب ______________________________________________________
(١) على الاحوط وجوبا فإن دليله و هو الاجماع لا يصلح أن يكون منشئا لأكثر من ذلك.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، فإن وظيفة المصلي إنما كانت الانتقال إليه في الاثناء و اتمام ما بيده من الصلاة إذا كان في ضيق الوقت بدرجة لا يتمكن من إعادة الصلاة من الاول، و أما إذا كان في سعة الوقت فتجب عليه إعادة الصلاة من الاول لأنه إذا استعاد بقدرته على القيام في الاثناء تكشف عن أنه مأمور بالصلاة قائما في الوقت و ما أتى به من الأجزاء جالسا لا أمر به فيكون باطلا.
(٣) على الاحوط كما مر.
(٤) هذا اذا كان في ضيق الوقت و عدم التمكن من الاعادة فيه، و أما إذا كان في سعة الوقت فمقتضى القاعدة وجوب اعادة القراءة إن أمكن و الّا أعاد الصلاة لأن استعادة القدرة في الوقت تكشف عن أن ما أتى به من الصلاة ليس مما تنطبق عليه الصلاة المأمور به و هي الطبيعة الجامعة بين المبدأ و المنتهى، فحينئذ لا يجزئ.
و أما بالنظر إلى حديث لا تعاد فيختلف الحال في المسألة لأن المصلي إذا