تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٠ - فصل في القيام
[مسألة ١١: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد]
[١٤٧١] مسألة ١١: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[مسألة ١٢: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة]
[١٤٧٢] مسألة ١٢: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما]
[١٤٧٣] مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما.
[مسألة ١٤: القيام الاضطراري بأقسامه مقدم على الجلوس]
[١٤٧٤] مسألة ١٤: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء (١) أو ______________________________________________________
(١) في جعل جميع ما ذكر في المسألة من أقسام القيام من القيام الاضطراري اشكال بل منع بيان ذلك: أن القيام الصلاتي مع الامكان و القدرة مشروط بشروط:
الاول: الاعتدال و الانتصاب فلا يجوز الانحناء و لا التمايل يمنة أو يسرة، و لا التباعد بين الرجلين و تفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الاعتدال و الانتصاب.
الثاني: الطمأنينة و الاستقرار بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطربا يتحرك و يتمايل يمينا و يسارا. نعم لا يعتبر ذلك في القيام المتصل بالركوع كما مر.
الثالث: الوقوف، فلا يجوز أن يصلى و هو يمشي بأن يكبر و يقرأ في حال المشي.
ثم أنه لا يعتبر في القيام الوقوف على القدمين معا بل يكفي الوقوف على أحدهما مع مراعاة الشروط المتقدمة. و كذا لا يعتبر فيه كما مرّ أن يكون مستقلا و معتمدا على نفسه فيجوز للمصلي أن يعتمد على حائط أو شخص أو نحوه، و بذلك يظهر أن القيام مع الاعتماد ليس من القيام الاضطراري، و على هذا فاذا كان المكلف عاجزا عن الاعتدال و الانتصاب دون أصل القيام، فبالنسبة إلى ما لا يعتبر