تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢١ - العاشر أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له
بالغين (١) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي و الصبية.
[مسألة ٢٧: الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة و الفريضة]
[١٣٤٥] مسألة ٢٧: الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة و الفريضة.
[مسألة ٢٨: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار]
[١٣٤٦] مسألة ٢٨: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي الضيق و الاضطرار بلا مانع و لا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته، و الأولى تأخير المرأة صلاتها.
[مسألة ٢٩: إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال]
[١٣٤٧] مسألة ٢٩: إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال، و كذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصوره اشتغالهما بالصلاة.
[مسألة ٣٠: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة]
[١٣٤٨] مسألة ٣٠: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة (٢) و في ______________________________________________________
(١) في إلحاق غير البالغ بالبالغ إشكال بل منع، لاختصاص الدليل بالرجل و المرأة و عدم شموله للصبىّ و الصبيّة، و على هذا فلا مانع من صلاة الرجل بمحاذاة صلاة الصبيّة و صلاة المرأة بمحاذاة صلاة الصبىّ، أو صلاة كلّ من الصبىّ و الصبيّة بمحاذاة صلاة الآخر و صلاة الصبىّ بمحاذاة صلاة المرأة و صلاة الصبيّة بمحاذاة صلاة الرجل.
(٢) بل الأقوى ذلك، فإن الكعبة و إن لم تكن عبارة عن بنية البيت، بل هي كموضع لها عموديا، و من هنا لا فرق بين أن يكون موقف المصلّي عاليا أو نازلا، إلّا أن الواجب هو استقبال ذلك الموضع، و أما إذا كان في سطح البيت فلا يتمكّن من استقباله، فإن المتبادر من استقبال الكعبة و التوجّه إليها هو أن يكون موقف المتوجّه إليها و المستقبل لها خارجا عنها جزما لأن من كان على سطح المسجد مثلا لا يصدق أنه متوجّه إليه لوضوح أن التوجّه الى شيء يستدعي أن يكون المتوجّه إليه خارجا عنه و إلّا لم يصدق. و أما الصلاة في داخل البيت فقد ثبت جوازها بالنصّ و التعدّي عنه الى سطح البيت بحاجة الى قرينة بعد ما كان الحكم