الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٤ - حول التفصيل بين الوقت و خارجه
بطلان الوضوء بذلك،
كصحيحة عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي، ثمّ أَذكر بعد ما صلّيت، قال: «اغسل ذَكَرَك، و أعد صلاتك، و لا تُعد وضوءك» [١]
، و نحوها غيرها [٢].
و منها: ما تدلّ على بطلان الوضوء بتركه أيضاً،
كموثّقة سماعة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا دخلتَ الغائط فقضيتَ الحاجة، فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأتَ و نسيتَ أن تستنجي، فذكرتَ بعدما صلّيتَ فعليك الإعادة، فإن كنتَ أهرقتَ الماء، فنسيتَ أن تغسل ذَكَرَك حتّى صلّيتَ، فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذَكَرِك؛ لأنّ البول ليس مثل البراز»
على نسخة الكافي [٣]، و نحوها في الحكم الثاني رواية أبي بصير [٤] و غيرها [٥].
و منها: ما تدلّ على بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من الغائط، كموثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً؛ بناء على أنّ المراد بقوله:
«فعليك الإعادة»
خصوص الصلاة، كما هو المناسب لما عن نسخة من الكافي؛ لأنّ البول ليس مثل البراز،
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٦/ ١٣٣، الاستبصار ١: ٥٢/ ١٥٠، وسائل الشيعة ١: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٣] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة. و الرواية موثّقة بزرعة و سماعة فإنّهما ثقتان واقفيان.
الكافي ٣: ١٩/ ١٧، انظر رجال النجاشي: ١٧٦/ ٤٦٦ و ١٩٣/ ٥١٧، الفهرست: ٧٥/ ٣٠٣، رجال الطوسي: ٣٥١/ ٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٧/ ١٣٦، الاستبصار ١: ٥٣/ ١٥٣، وسائل الشيعة ١: ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٩.