الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - تحديد وقت العشاء بالنسبة للمضطرّ
مثلها في الناسي و النائم ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، و إن استيقظ بعد الفجر، فلْيصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» [١]
و قريب منها غيرها [٢].
و لا يبعد ثبوت الحكم لمطلق المعذور و لو حصل ذلك باختياره و إن عوقب على ذلك، و تشهد له رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» [٣]
بل لو لا ضعفها [٤]
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٠/ ١٠٧٦، وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، الحديث ٤، مستدرك الوسائل ٦: ٤٢٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ٧، جامع أحاديث الشيعة ٦: ٣٦٧، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ١٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٠/ ١٠٧٧، الاستبصار ١: ٢٨٨/ ١٠٥٤، وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، الحديث ٣، مستدرك الوسائل ٦: ٤٢٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٦/ ١٠١٥، الاستبصار ١: ٢٦٠/ ٩٩٣، وسائل الشيعة ٤: ١٥٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٩.
[٤] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، و الرواية ضعيفة بعلي بن يعقوب الهاشمي، فإنّه مجهول.