الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام
المصاديق، كما لو قلنا: بأنّ قوله:
«لا يدري»
لا يشمل إلّا الجهل بالحكم، و السهو و النسيان مخصوصان بالموضوع، و مع التعارض يكون المرجّح أو المرجع حديثي «لا تعاد» و الرفع.
و على فرض ثبوت المفهوم للذيل دون الصدر، تبطل الصلاة في الجهل بالموضوع و نسيان الحكم و سهوه، و كذا كلّ مورد لا يشمل المنطوق.
و على فرض عدم ثبوت المفهوم لها، تكون الموارد التي هي خارجة عن المنطوق في الجملتين، محكومة بالصحّة على ما هو الأصحّ.
و على فرض ثبوت المفهوم لخصوص الجملة الاولى تصحّ في غير المتعمّد، و هذا هو الأصحّ؛ لكونه موافقاً لفهم العرف حتّى على رواية «التهذيب»، فإنّ
«أيّ ذلك»خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الخلل في الصلاة(طبع جديد)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٣٧٨ ه.ش.
حكم الشرطيّة يفهم منها المفهوم، و إنّ الظاهر أنّ للكلام مفهوماً، و إنّما تصدّى المتكلّم لبيان بعض مصاديقه.
و لا يبعد أن يقال: إنّ العرف مساعد على القول: بأنّ المتفاهم عرفاً من الصحيحة- و لو بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ الميزان في باب الجهر و الإخفات هو التعمّد للترك و عدمه، و هما تمام الموضوع للإعادة و عدمها، فتشمل الصحيحة جميع الموارد حتّى الموارد التي يقال: إنّها خارجة عن السؤال كالمأموم المسبوق و جهر المرأة فيما يجب عليه الإخفات، و لا فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، كما لا فرق بين التخلّف في بعض القراءة و جميعها، و الأمر سهل بعد ما عرفت من القاعدة لو لا الصحيحة.