الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - حول التفصيل بين الوقت و خارجه
و أمّا على سائر النسخ [١] فالمناسب أن يكون الحكم بالإعادة شاملًا للوضوء أيضاً.
و منها: ما تدلّ على عدم بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول،
كرواية عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي صلّيتُ فذكرتُ أنّي لم أغسل ذَكَري بعد ما صلّيتُ، أَ فأُعيد؟ قال: «لا» [٢]
و نحوها رواية هشام بن سالم [٣].
و منها: ما تدلّ على عدم لزوم الإعادة بترك الاستنجاء من الغائط،
كموثّقة عمّار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يُعد الصلاة» [٤]
، و نحوها ذيل صحيحة علي بن جعفر [٥]
[١] علل الشرائع: ٥٨٠/ ١٢، تهذيب الأحكام ١: ٥٠/ ١٤٦، وسائل الشيعة ١: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٥١/ ١٤٨، الاستبصار ١: ٥٦/ ١٦٣، وسائل الشيعة ١: ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٨/ ١٤٠، الاستبصار ١: ٥٤/ ١٥٧، وسائل الشيعة ١: ٣١٧، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٤] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن عمّار بن موسى. و الرواية موثقة بعمّار بن موسى الساباطي فإنّه فطحي ثقة.
تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٣، الاستبصار ١: ٥٤/ ١٥٩، وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٣، انظر رجال النجاشي: ٢٩٠/ ٧٧٩، الفهرست: ١١٧/ ٥١٥، رجال الكشي: ٢٥٣/ ٤١٧.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٥٠/ ١٤٥، الاستبصار ١: ٥٥/ ١٦١، وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٤.