اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٢ - نظريه صاحب جواهر رحمه الله
برخلاف قاعده است و اين يا به خاطر اجماع است و يا به خاطر وجود روايات صحيحه. [١] ولى در مورد كبيره ثانيه نه اجماعى وجود دارد و نه روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد بلكه تنها يك روايت ضعيف برخلاف آن دلالت مىكند و آن روايت على بن مهزيار است كه بعضى از روات آن توثيق نشدهاند. [٢] در آن روايت مىگويد: «مرضعه ثانيه حرام نمىشود». ولى آن روايت به خاطر ضعفش طرح شده و روايت صحيحى هم كه حكم مسئله را بيان كرده باشد نداريم، اجماعى هم در كار نيست، لذا حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر قاعده و بر نزاع در باب مشتق است. اگر كسى مشتق را حقيقت در اعم از منقضى و متلبس بداند بايد كبيره ثانيه را هم حرام بداند ولى اگر كسى مشتق را حقيقت
[١]- از جمله اين روايات، روايت صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام و صحيحه حلبى از امام صادق عليه السلام است كه امام عليه السلام فرموده است: «لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح». رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٠٢ (باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١).
[٢]- وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٠٥ (باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١). محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد عن على بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: إنّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه. فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلًا فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كانت أرضعت ابنته. حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: «و النصّ الوارد فيها من طريق على بن مهزيار الذي صرّح بحرمة المرضعة الاولى دون الثانية غير خال عن الإرسال و ضعف السند بصالح بن أبي حمّاد فراجع و لذا ابتناها بمسألة المشتق». تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٠٣ و در پاورقى «مناهج الوصول إلى علم الأصول» در مورد ارسال و ضعف سند آورده شده است: «أمّا الإرسال في الرواية فلأنّ علي بن مهزيار رواها عن أبي جعفر عليه السلام و المراد به- حيث يطلق- الباقر عليه السلام و ابن مهزيار لم يدركه و إنّما أدرك الجواد عليه السلام. و أمّا ضعفها فبوقوع صالح بن أبي حمّاد في طريقها ... و صالح بن أبي حمّاد أبو الخير الرازي كان أمره ملبَّساً (ملتبساً) يعرف و ينكر (كما في رجال النجاشي) مناهج الوصول إلى علم الاصول: ج ١، ص ١٩٥