اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٤٩٧ - التنبيه الثالث في توقّف جريان أصالة البرائة على عدم أصل حاكم
في توقّف جريان أصالة البرائة على عدم أصل حاكم
التنبيه الثالث: في توقّف جريان أصالة البرائة على عدم أصل حاكم
لا تجري أصالة البرائة العقليّة ولا النقليّة فيما إذا كان هناك أصل حاكم موضوعي أو حكمي.
أمّا العقليّة: فلأنّ موضوعها هوالعقاب بلابيان، فلوكان هناك حجّة وبيان على ثبوت الحكم أو عدمه لماجرت أصالة البرائة، لزوال موضوعه.
ولا فرق في ذلك بين كون البيان علماً تفصيليّاً أو إجماليّاً، أو أمارة معتبرة، أو أصلًا شرعيّاً.
وأمّا النقليّة: فلأنّ المراد من «ما لا يعلمون» في «حديث الرفع» هو عدم قيام الحجّة، لاخصوص العلم الوجداني، فلوقامت الحجّة على حكم- و لو كان أصلًا عمليّاً، كالاستصحاب الذي دلّ على اعتباره قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ»- لزال موضوع «حديث الرفع».
ولا فرق في ذلك بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة، فلو شكّ في خمريّة مايع كان خمراً سابقاً لماجرت فيه أصالة البرائة، لوجود أصل حاكم عليها، وهو استصحاب الخمريّة.
ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا، وهو أنّ الموارد التي لم يكن فيها أصل حاكم قليلة جدّاً، بل لا يبعد دعوى عدم وجودها رأساً، إذ ليس لنا مورد شكّ فيه بحسب