اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثالث في الشهرة الفتوائيّة
في الشهرة الفتوائيّة
الفصل الثالث: في الشهرة الفتوائيّة
الشهرة في الاصطلاح على ثلاثة أقسام:
أ- «الشهرة الروائيّة» وهي عبارة عن شيوع نقل الخبر من قبل الرواة، كأن ينقل في كثير من المجاميع الروائيّة، سواء اشتهر العمل به أيضاً أم لا.
ب- «الشهرة العمليّة» وهي عبارة عن شيوع العمل بحديث خاصّ من قبل الفقهاء، كما إذا أفتى المشهور بحكم خاصّ واستندوا فيه إلى خبر خاصّ، سواء اشتهر ذلك الخبر من حيث الرواية أيضاً أم لا.
فالنسبة بين الشهرة الروائيّة والعمليّة عموم من وجه، إذ ربّ حديث كان مشهوراً بحسب الرواية متروكاً من حيث العمل، وربّ حديث لم ينقله إلّاراوٍ واحد واشتهر الفتوى على طبقه، ومادّة الاجتماع بينهما ما إذا شاع نقل الخبر من قبل الرواة واشتهر العمل به أيضاً، كما تحقّق في كثير من الأحاديث.
ج- «الشهرة الفتوائيّة» وهي عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي [١] من دون أن يستندوا في ذلك إلى حديث خاصّ [٢].
وهذا القسم الثالث هو محلّ الكلام في المقام، فإنّهم اختلفوا في أنّ الشهرة
[١] على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع أو الاطمئنان بقول المعصوم عليه السلام. م ح- ى.
[٢] سواء لم يكن هناك حديث، أو كان ولكنّهم لم يستندوا إليه فيما أفتوا به. م ح- ى.