آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٦
به عبارت ديگر، مرتدّ ملّى در اصل شبهه معذور نيست؛ لذا، حكم تغيير نمىكند و «المرتدّ يستتاب» به جاى خود محفوظ است. بله، اگر معذور بود، مىگفتيم: نمىتوان او را تحت فشار قرار داد. امّا مسلمانى كه وظيفهاش اين است كه از روى تحقيق به اصول و مبانى اوّليهى اسلام معتقد گردد، اگر در تحقيق قصور كرده است، معذور نخواهد بود.
بنابراين، حصول شبهه سبب تغيير حكم ارتداد نمىشود.
صاحب جواهر رحمه الله نيز همين مطلب را فرموده است. [١] فاضل هندى رحمه الله به برخى از عامّه، مهلتِ تا زمان حلّ شبهه را نسبت مىدهد؛ [٢] ليكن مقتضاى اطلاقات، عدم امهال بيش از سه روز است. صاحب جواهر رحمه الله روايتى را نيز به عنوان تأييد آورده است. اين روايت، سند خوبى ندارد؛ ليكن براى تأييد مطرح مىكنيم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل، أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوماً يدّعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمّ رجعوا عن الإسلام، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السّلاح، فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة، فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا، فنحن عليه وقالت: طائفة: نحن كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ثمّ عرفنا أنّه لا خير من الدين الّذى كنّا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم.
قال: فأتى بهم عليّاً عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة، بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلوة والسلام خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها، قال فخرج بها فدفنه بداره ولحق بمعاوية. قال: فخرب أمير المؤمنين عليه السلام
[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦١٤.
[٢]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣٦.