آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٢
٦- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدّة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع. [١]
فقه الحديث: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: بر رباينده قطعى نيست. در طرّارى كه دراهم را به طرّارى مىربايد، قطعى نيست.- در طرّار به واسطهى روايات تفصيل داديم-.
روايت منافى
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه قال: في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.
وقال في رجل أتى رجلًا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدّقه فقال له: إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال:
ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرَّسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه.
فقال: إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرَّسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرَّسول المال.
قلت: أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه سرق من مال الرَّجل. [٢]
فقه الحديث: سند روايت بسيار خوب است. حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى شخصى را اجير، و اموالش را به او سپرد تا حفاظت كند و او سرقت كرد؟ امام عليه السلام فرمود:
[١]. وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٥٠٤ باب ١٣ از ابواب حد سرقت ح ١.
[٢]. همان، ص ٥٠٧، باب ١٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.