كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣١ - و يكره
و الدروس [١]، و يحتمله صحيح الفضل.
و في المقنعة: إنّه لا يجوز في الراكد، و لا بأس به في الجاري، و اجتنابه أفضل [٢].
و في نهاية الإحكام: و بالليل أشدّ، لما قيل: من أنّ الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه، و لا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم [٣].
ثم الأخبار في البول، و لذا اقتصر عليه المصنّف في كتبه [٤] كالمحقّق [٥].
و ألحق الشيخان و الأكثر به الغائط [٦]، و في الذكرى: إنّه من باب الأولى [٧].
و سوّى المفيد بين الجاري و الراكد في عدم جواز التغوّط فيهما [٨]. و كذا سلّار في النهي عنه [٩].
قيل: و لا يبعد أن يقال: الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكتنافها، كما يوجد في الشام و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء، لا يكره قضاء الحاجة فيه [١٠]، و فيه نظر.
و يكره الحدث في الشوارع و هي: الطرق النافذة، و المشارع و هي: موارد المياه كرؤوس الآبار و شطوط الأنهار.
و في الهداية [١١] و المقنعة: لا يجوز التغوط فيهما [١٢].
و مواضع اللعن كلّ ذلك لتأذّى الناس، و تعريض المحدث للسب و اللعن و الدعاء عليه. و نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: أن يتغوّط على شفير بئر ماء
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٩ درس ٢.
[٢] المقنعة: ص ٤١.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣، و منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٠ س ٣٥، و تحرير الأحكام:
ص ٧ س ١٥.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٣٧.
[٦] المقنعة: ص ٤١، و المبسوط: ج ١ ص ١٨.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢٢.
[٨] المقنعة: ص ٤١.
[٩] المراسم: ص ٣٢.
[١٠] مدارك الأحكام: ج ١ ص ١٨٠.
[١١] الهداية: ص ١٥.
[١٢] المقنعة: ص ٤١.