كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٣ - و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
و المعتبر [١]، و قريب منه في الذكرى [٢] أو ليذهب الأثر كما في المقنعة [٣] و النهاية [٤].
و ينصّ عليه خبر علي بن أبي حمزة إنّه سألت الكاظم (عليه السلام) أم ولد لأبيه أنّه صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب [٥].
و في التهذيب: و يذهب أثره [٦].
و أسقط في المعتبر قوله: «و يذهب أثره»، و استدل به على عدم العبرة بالأثر، قال: و لو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ [٧].
و في نهاية الإحكام: إنّه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره، لأنّ نسوة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، و ذكرن له أنّ لون الدم يبقى، فقال: الطخن بزعفران. و عن الصادق (عليه السلام): صبغه بمشق [٨].
يعني به خبر عيسى بن منصور: سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط [٩].
و لعلّهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحسّ [١٠] و استتاره و لا بأس به.
و يستحب الاستظهار بإعجام الطاء و إهمالها في كلّ نجاسة بتثنية الغسل و تثليثه بعد ازالة العين أي الغسل ثانيا و ثالثا بعد إزالة العين أولا لأخبار المرّتين في البول، مع قول الصادق (عليه السلام) للحسين بن أبي العلاء: صبّ عليه
[١] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٧ و ليس فيه: «و يستره».
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٤ س ٣٤.
[٣] المقنعة: ص ٧١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٣ ب ٥٢ في أبواب الحيض ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧٢ ح ٨٠٠.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٧.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٣ ب ٢٥ من أبواب النجاسات ح ٣.
[١٠] في س و ص و ك: «الحسن».