كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٨ - و يجب التيمم
كالعكس، و الإجزاء هنا أقوى منه فيه. و نصّ الشرائع الإجزاء [١]، و يعطيه كلام الجامع [٢]. و في الذكرى: و على الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة [٣].
و لو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان، بناء على أنّ رافعها رافع لغيرها شرعا، فلم ينو غسلا مشروعا. و يحتمل ضعيفا الصحة، و إلغاء «لا غيرها».
و لو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر، و تستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء، و إن أجزأ فكما قبله.
و لو جمع أسباب الغسل من الجنابة و غيرها في النيّة فهو أولى بالإجزاء من نيّة الجنابة وحدها، و ان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد، كما يعطيه كلام الشرائع [٤]، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل، و مع الاستمرار.
و في الذكرى: إن الأحوط أنّه لا يداخل غيره من الأغسال، لبقاء الحدث [٥].
و قطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض [٦]. و الظاهر أنّه يسوى بين غسل الحيض و غيره.
و يجب التيمم
عند تعذر الماء بجميع أسباب الوضوء و الغسل أي بكلّ منهما، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه و من غسل الجنابة كما يأتي.
و أسباب الغسل أسباب للبدل منه، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين، كما في المنتهى [٧] و التحرير [٨] و نهاية الإحكام [٩]. و ما كان سببا للغسل
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٠.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٦ س ٣٤.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٠.
[٥] ذكري الشيعة: ص ٢٦ س ٣٣.
[٦] البيان: ص ٥ و فيه: «نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض».
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٩ س ٢٧.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٣ س ٦.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٨