كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩١ - و الرابع
السكوني: و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [١]. و نقول بموجبه إن سلّمناه، لأنّا نوجب صبّ الماء لا الغسل.
و إن كان التحريم عارضا كالجلّال و موطوء الإنسان فهو كذلك، كما في كتب المحقّق [٢]، و في الغنية [٣] و النزهة [٤] و الإشارة [٥] في الجلّال. و في المهذّب: في الدجاج و الإبل الجلّالة [٦]، و ذلك لعموم النصوص [٧] و الفتاوى. و في الغنية الإجماع [٨]. و في التذكرة نفي الخلاف [٩].
و الثالث:
المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا بالإجماع و النصوص [١٠]، خلافا للشافعي [في قول [١١]، و أحمد] [١٢] في رواية [١٣].
و الرابع:
الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مطلقا مأكولا و غيره بالنصوص [١٤] و إجماع المسلمين كما في
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٤.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٤١٤، و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥١.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٧.
[٤] نزهة الناظر: ص ١٨- ١٩.
[٥] اشارة السبق (الجوامع الفقهيّة): ص ٧٩ و في نسخة ص «و التذكرة».
[٦] المهذب: ج ١ ص ٥١
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٣ ب ١٠ من أبواب النجاسات.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٧.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤ س ٢٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢١ ب ١٦ من أبواب النجاسات.
[١١] الام: ج ١ ص ٥٥.
[١٢] في س «و قول واحد».
[١٣] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٧٣٥.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١١٠٠ ب ٨٢ من أبواب النجاسات.