كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٢ - أ ما يتخذ من الذهب أو الفضة،
كلام في الآنية
من جهة الطهارة و التطهير و التطهر بها و غيرها.
و قد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام، و كونها آلة للتطهير من الحدث و الخبث.
و أقسامها من حيث الأحكام ثلاثة
أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة،
و يحرم استعمالها في الأكل و الشرب إجماعا، كما في التحرير [١] و الذكرى [٢]، و في الخلاف إطلاق كراهة استعمالها [٣]، و حملت في المعتبر [٤] و المختلف [٥] و الذكرى على التحريم [٦]، و هو بعيد عن عبارته [٧]، و أخبار النهي كثيرة، و لا داعي إلى حملها على الكراهة.
و كذا يحرم استعمالها في غيرهما أي غير ما ذكر عندنا كما في
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ السطر الأخير.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٨ س ٣.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٦٩ المسألة ١٥.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٤.
[٥] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٨ س ٣.
[٧] في ك زيادة: «هنا لكنه صرّح في زكاته بالحرمة».