كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
الباقي [١]. و نحوه خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) [٢] مع خبر إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام): إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه و تتوضّأ منه [٣].
و في السرائر اقتصر على رواية كراهته [٤]. و في النهاية: إنّ الأفضل ترك استعماله [٥]. مع حكمه في باب تطهير الثياب: أنّ الفأرة كالكلب و الخنزير في أنّها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة [٦].
و يمكن أن يريد بالوجوب ما يعمّ الاستحباب المؤكّد.
و أفتى الصدوق في الفقيه [٧] و المقنع [٨] بنحو صحيح عليّ بن جعفر.
و يكره سؤر الحيّة كما في الشرائع [٩]. و في النهاية [١٠] لجعله الترك أفضل للسمّ، و عموم مرسل الوشاء [١١]، و خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء و خرجت منه، قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه [١٢].
و ظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه و عن سؤر الفأرة [١٣].
و يكره سؤر ولد الزنا كما في المعتبر [١٤] بمرسل الوشّاء عن الصادق (عليه السلام): إنّه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصارى و المشرك و كلّ ما
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٢ ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧١ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٢.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٢٣.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٦.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥ ذيل الحديث ٢٠.
[٨] المقنع: ص ١١.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٣.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ١٠٠.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٩٨.