كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٧ - ج الأقرب جواز الاستنجاء
مطلقا بناء على أنّ سعة الوقت للاستنجاء و التيمم و الصلاة لا ينافي الضيق، لأنّ الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال، و ستر العورة و الانتقال إلى المصلّى و الأذان و الإقامة، و يعطيه كلام الشيخ في الخلاف، فإنّه ضيّق بالتيمم مطلقا، و أطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء [١].
ب: لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء
كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء غيره، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده، و لا يغسل مقعدته. و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل [٢]، و عليه الإجماع كما في الذكرى [٣] و المعتبر [٤].
ج: الأقرب جواز الاستنجاء
كما يستنجي في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه، و جريان أحكامه فيه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، و تكون الغسالة طاهرة إن لم تتغيّر بالخارج، و لا كان فيها منه ما يتميّز، و لا أصابت نجاسة [من خارج] [٥] لصدق النجو و البول و الغائط و الاستنجاء لغة على إزالته، فيعمه العمومات، و للاشتراك في النقض و الحاجة إلى الرخصة.
و يحتمل العدم كما في نهاية الإحكام [٦] قصرا للرخصة على اليقين المتبادر، فهو كإزالة سائر النجاسات، و تردّد في التحرير [٧] و المنتهى [٨]، و فيهما قيد انسداد الطبيعي.
[١] الخلاف: ج ١ ص ٩٨ المسألة ٤٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٤ ب ٢٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢١ س ١٩.
[٤] المعتبر: ح ١ ص ١٧٤.
[٥] في ص «خارجة».
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩٢.
[٧] تحرير الأحكام: ص ٨ س ٩.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٧ س ١٩.