كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٩ - و صاحب السلس و المبطون
قال: اغسل ما حوله [١] و نحوه خبر عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام) [٢]، و لكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة.
و في الذكرى: إمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه، و إن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح [٣] انتهى.
و لو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره، فالكلام فيه ما مرّ، و سوّى في نهاية الإحكام بينه و بين تعذر المسح [٤].
و في الاستئناف للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط [٥] و المعتبر [٦] إشكال كما في الشرائع [٧] و المعتبر [٨] ممّا مرّ في المسح على حائل للضرورة ثم زالت، و الاستئناف أقوى، و لا يعيد ما صلّاه به اتفاقا منّا كما في المنتهى [٩] خلافا للشافعي [١٠].
و الخاتم و السير و شبههما إن منع وصول الماء
نزع أو حرك وجوبا، و إلّا استحبابا كما في السرائر [١١] و المعتبر [١٢] استظهارا، و لخبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوّله من مكانه، و قال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [١٣].
و صاحب السلس و المبطون
إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضئان
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٦ ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢.
[٢] المصدر السابق ح ٣.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٩٧ س ١٨- ١٩.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ١٦٢.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ١٦٢.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢ س ٣٤.
[١٠] الام: ج ١ ص ٤٣- ٤٤.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٠٥.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ١٦١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٩ ب ٤١ من أبواب الوضوء ح ٢.