كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥١ - أ أوجب بعض هؤلاء
و في المهذّب البارع: إنّ الرضيع هو المعبّر عنه بالفطيم في الروايات [١]. و لعلّه حمله على المشرف على الفطام. و قد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار: و يجوز أن يحمل على بول الصبي لم يأكل الطعام [٢].
و أوجب الحلبيّان له ثلاث أدلّ [٣]. و عبّر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى، و ادّعى الإجماع عليه [٤]. و قد يحتج لهما بما مرّ من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء [٥].
فروع ثمانية:
أ: أوجب بعض هؤلاء
المنجّسين للبئر بالملاقاة، كالسيّد [٦] و ابني سعيد [٧] و بني زهرة [٨] و إدريس [٩] و البراج [١٠] نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ للأصل، مع الإجماع على طهارتها بذلك و عدم تعطلها، فإن تعذّر فالتراوح.
و أوجب بعضهم كابن حمزة [١١]. و الشيخ في المبسوط [١٢]- و إن احتاط بالجميع- نزح أربعين دلوا، لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها أربعون دلوا و إن صارت مبخّرة، كذا في المبسوط و لم نره مسندا، و لم نعلم صدره [١٣]، لنعلم أنّ
[١] المهذب البارع: ج ١ ص ١٠٢.
[٢] الاستبصار: ج ١ ص ٣٤ ذيل الحديث ٩٠.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٥.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٠ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١.
[٦] الانتصار: ص ١.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٤، و الجامع للشرائع: ص ١٩.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٧١.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢١.
[١١] الوسيلة: ص ٧٥.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٢.
[١٣] في ص «صدوره».