كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٥ - و يستحبّ الوضوء لأمور أخر
أتى أهله [١]. و نحو ذلك عن الرضا (عليه السلام) [٢].
و منها: للتأهّب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة [٣] و الجامع [٤] و النزهة [٥] و الدروس [٦] و البيان [٧] و النفلية [٨] و المنتهى [٩] و نهاية الإحكام [١٠] و الذكرى [١١] للخبر، كما في الأخيرين.
و في المنتهى: لاستحباب الصلاة في أوّل وقتها، و لا يمكن إلّا بتقديم الوضوء [١٢].
قلت: أمّا الخبر فلم أظفر به، و أمّا الاعتبار [فلا أرى] [١٣] الوضوء المقدّم إلّا ما يفعل للكون على طهارة، و لا معنى للتأهّب للفرض إلّا ذلك.
و منها: أفعال الحجّ عدا الطواف و الصلاة، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل [١٤]. ثمّ في خصوص السعي و الوقوف و الرمي و غيرها أخبار.
و منها: قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار، لأنّ أبا بكر الحضرميّ سأل أبا جعفر (عليه السلام): كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: اغسل كفّك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل [١٥]. [و لا أظنّ أنّ السائل إنّما سأله كيف يصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا، فأمره (عليه السلام) بالتطهير من الخبث و الوضوء] [١٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٤ ب ٣٤ من أبواب غسل الميّت ح ١.
[٢] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ١٧٣.
[٣] الوسيلة: ص ٤٩.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٣١.
[٥] نزهة الناظر: ص ٩.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٦.
[٧] البيان: ص ٣.
[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٢.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٧ س ٢١.
[١٠] نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٠.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٢٣ س ٢٤.
[١٢] منتهى المطلب ج ١ ص ٧٧ س ٢١.
[١٣] في س «فلأنّ».
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٢ ب ٥ من أبواب الوضوء ح ١.
[١٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٠٤ ح ٢٦٩، و الاستبصار: ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٢٩.
[١٦] ما بين المعقوفين زيادة من ك.