كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٤ - الثالث غسل اليدين
المقدمة.
و إلّا غسلت إن كانت تحت المرفق أو نبتت [١] فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا ان كانت فوقها، لخروجها عن الحدّ المأمور به، و عن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط [٢] و المهذب [٣] و الجواهر [٤] و المعتبر [٥] و الشرائع [٦]، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شيء منها محل الفرض أو لا، إلّا أن يلتصق شيء منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصّة كما في نهاية الإحكام [٧].
و احتمل في التذكرة [٨] و الذكرى [٩] غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى و هو أحد وجهي الشافعي [١٠].
و لعلّ إطلاق المبسوط و الجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى [١١].
و أوجب في الإرشاد [١٢] و التلخيص [١٣] و المختلف [١٤]. و احتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته و ان تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة [١٥]، و المنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.
و أطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة [١٦]، و يمكن حملها على غير المتميزة.
و يغسل اللحم و الإصبع الزائدان و نحوهما إن كانا تحت
[١] في س و ك و م: «ثبت».
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢١.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٤.
[٤] جواهر الفقه: ص ١٠ المسألة ١٣.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٤٤.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ١٢.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٨٥ س ٣١.
[١٠] المجموع: ج ١ ص ٣٨٨.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٨٥ س ٢٩.
[١٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٣.
[١٣] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٣.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٨.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ١٢.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.