كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤٧ - الخامس مسح الرجلين
يعني المفصل دون عظم الساق [١].
و لا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم، كأنه إشارة إلى ردّ العامة من أنّه الظنبوبان [٢]، و المشهور أنّهما النابتان في ظهر القدمين، و هما قبتاهما، و استفاض نقل الإجماع عليه.
و يؤيده ما نصّ من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين، خصوصا على دخول الكعبين [٣]. ثم إنّه في المختلف [٤] و المنتهى [٥] و التذكرة [٦] نزّل عبارات الأصحاب كلّها على ما اختاره، و هو بعيد.
و لو نكس المسح جاز كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و الاستبصار [٩] و المراسم [١٠] و المهذب [١١] و الجامع [١٢] و النافع [١٣] و شرحه [١٤] و الإصباح [١٥] و الإشارة [١٦]، و حكي عن الحسن للأصل [١٧]، و ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمّاد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [١٨]. و في خبر آخر له: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا [١٩]. و لأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٢ ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٢] الظنب: هو حرف العظم اليابس من السباق، مجمع البحرين: ج ٢ ص ١١٣ مادة «ظنب».
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢١ ب ٣٨ من أبواب الوضوء.
[٤] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٤ س ١٢.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ س ١٤.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٢.
[٩] الاستبصار: ج ١ ص ٦١ ح ١.
[١٠] المراسم: ص ٣٨.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٤٤.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٣٦.
[١٣] المختصر النافع: ص ٦.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ١٥١.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
[١٦] إشارة السبق: ص ٧١.
[١٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٩١.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٦ ب ٢٠ من أبواب الوضوء ح ١.
[١٩] المصدر السابق ح ٢.