كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٩ - و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة،
المس باليد [١]. و نحوها المقنعة إلّا أنّه ليس فيها الثعلب و الأرنب، و عمّم في غير الكافر الملاقاة لليد و غيرها من الجسد [٢].
و استحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة [٣].
و فرّق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد، فحكم على اليد بالمسح بالتراب، و على غيرها بالرش كالثوب [٤]. و أطلق سلّار الرش لكلّ ما لاقى أحد الخمسة [٥]، و هي غير الثعلب و الأرنب.
و الذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق (عليه السلام): ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب أو [٦] بالحائط، قال: فالناصب؟ قال: اغسلها [٧].
و في المعتبر: لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها [٨]. و في المنتهى: و أمّا مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب و لم يثبت [٩].
و لو كان أحدهما رطبا نجس المحل و وجب غسله لأحد ما مرّ كسائر النجاسات.
و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة،
و هي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه، أمّا مع العلم فإجماعي، و أمّا عند النسيان فهو المشهور، و يعضده الأخبار [١٠]. و فيه قول بالعدم مطلقا، و آخر إذا خرج الوقت. و قد مرّ الكلام فيه.
و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت وفاقا للشيخ [١١] و ابني زهرة [١٢]
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
[٢] المقنعة: ص ٧٠- ٧١.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٥٢.
[٥] المراسم: ص ٥٦.
[٦] في م و ط و ك «أو».
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٩ ب ١٤ من أبواب النجاسات ح ٤.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٩.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٧ س ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٣ ب ٤٢ من أبواب النجاسات.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٦.