كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٧ - و يستحبّ رشّ الثوب
ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء و يصلّي فيه، و لا بأس [١].
و عن ابن إدريس: إنّ الملاقي لميّت الناس برطوبة إنّما ينجس بنجاسة [٢] حكميّة [٣].
و ردّه الفاضلان [٤]. و كلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج [٥].
و يستحبّ رشّ الثوب
الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقّق [٦]، و كذا في المهذب، لكن لم ينصّ فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب [٧]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء [٨].
و في مرسل حريز: إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، و إن كان رطبا فاغسله [٩]. و في صحيح الحلبي: في ثوب المجوس: يرشّ بالماء [١٠]. و صحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه [١١].
و في المراسم زيادة الفأرة و الوزغة [١٢]، و كذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر [١٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٩.
[٢] في س و ك و م: «نجاسة».
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٣.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٢٠، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٧ س ٣٦.
[٥] لا يوجد لدينا.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٩، المختصر النافع: ص ١٩، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٤.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٥٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٤ ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٩] المصدر السابق ح ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٣.
[١١] مسائل علي بن جعفر: ص ١١٨ ح ٦١.
[١٢] المراسم: ص ٥٦.
[١٣] المقنعة: ص ٧٠.