كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٢ - ه الانفحة و هي لبن مستحيل
يحتمل الاستحباب.
و الثاني: لبن الميتة
فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر، للأصل و الأخبار، كصحيح زرارة: سأل الصادق (عليه السلام) عن اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، فقال: لا بأس به [١]. و في الخلاف: الإجماع عليه [٢]. و نجّسه سلّار [٣] و ابن إدريس [٤] و المحقّق [٥] و المصنّف [٦] في كتبه، و جعله المشهور في المنتهى [٧]. و قال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، و دليله أنّه مائع لا قي جسد الميتة النجس فينجس [٨]، كما إذا حلب في إناء نجس، و هو ممنوع. و لخبر وهب بن وهب، عن الصادق (عليه السلام): إنّ عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال (عليه السلام): ذاك الحرام محضا [٩]. و هو شاذ ضعيف.
ه: الانفحة: و هي لبن مستحيل
إلى شيء أصفر في جوف السخلة من كلّ ذي كرش يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، فلا يكون إلّا و هي رضيعة طاهرة و إن كانت السخلة ميتة بالإجماع [١٠] و النصوص [١١]، خلافا للشافعي [١٢] و أحمد [١٣].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٦ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة قطعة من حديث ح ١٠.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٥١٩ المسألة ٢٦٢.
[٣] المراسم: ص ٢١١.
[٤] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ج ٣ ص ١١٢.
[٥] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة ج ٣ ص ٢٢٣، و المختصر النافع: كتاب الأطعمة و الأشربة ص ٢٤٥.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٧، و تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٤، و نهاية الإحكام:
ج ١ ص ٢٧٠.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٥ س ٢١.
[٨] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ج ٣ ص ١١٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٧ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٥ س ٣٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٤ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[١٢] المغني لا بن قدامة: ج ١ ص ٦١.
[١٣] المجموع: ج ٢ ص ٥٧٠.