كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٣ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
و في جمل السيد [١] و شرح القاضي له [٢] وجوبه [على المتعمّد مع الاستيعاب] [٣]، و كذا في صلاة المقنعة [٤] و المراسم [٥]، و هو ظاهر الهداية [٦] و النهاية [٧] و الخلاف [٨] و الكافي [٩] و صلاة الاقتصاد [١٠] و الجمل و العقود [١١]، و مال إليه في المنتهى [١٢]، لظاهر الأمر في الأخبار و الاحتياط. و ادّعى القاضي الإجماع عليه في الشرح [١٣].
و الأقوى الاستحباب للأصل، و حصر الواجب من الأغسال في غيره، في غير هذه الأخبار، و احتمال الأمر الندب.
و تردد ابن حمزة [١٤] و أدرج في أغسال الأفعال، غسل المولود حين ولادته، و استحبابه مشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل المولود واجب [١٥]، و بظاهره أفتى ابن حمزة [١٦]، قال في المنتهى: و هو متروك [١٧].
[قلت: يجوز أن يكون الوجوب في كلامه، و الخبر بمعنى أنّه لا يطهر إلّا به] [١٨].
و منها: الغسل للسعي [١٩] إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره، على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام [٢٠] من صلبه، و قيل:
[١] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٦.
[٢] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٣٥.
[٣] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ك.
[٤] المقنعة: ص ٢١١.
[٥] المراسم: ص ٨١.
[٦] الهداية: ص ١٩.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٥.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٦٧٩ المسألة ٤٥٢.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٧٢.
[١١] الجمل و العقود: ص ٨٧.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ٣٢.
[١٣] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٣٥.
[١٤] الوسيلة: ص ٥٤.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[١٦] الوسيلة: ص ٥٤.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ ص ٣٠.
[١٨] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[١٩] في الإيضاح «السعي».
[٢٠] في جامع المقاصد «الثلاثة».