كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٢ - و ماء البئر
و في المقنع: إنّ في الخنزير عشرين دلوا [١]، لما مرّ من خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) [٢]. و في صحيح الشحّام [٣] و حسنه [٤] عنه (عليه السلام): في الفأرة و السنّور و الدجاجة و الطير و الكلب، قال: فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء [٥]. و في خبر عمّار: إنّه (عليه السلام) سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: ينزف كلّها [٦]. و الظاهر رفع «كلّها» ب «ينزف».
و يمكن نصبه على الظرفيّة، و رفعه على الابتداء و حذف الخبر، أي كلّها كذلك، فلا يكون صريحا في نزح الكلّ إن لم يكن النزف صريحا فيه، بناء على أنّ نزف الدم خروج كثير منه. لكن أئمة اللغة نصّوا على كونه بمعناه.
و قال (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل [٧]. و في صحيح أبي مريم كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت [٨]. و ظاهرهما نزح الكلّ، و ليسا صريحين فيه، و يحتمل الثلاثة التغيّر و الفضل.
أو لبول الرجل بلا خلاف منهم، قليلا كان أو كثيرا. و في الغنية: الإجماع عليه [٩]، و به خبر علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) [١٠]، و هو ضعيف. و لا يجدي ما في المعتبر من أنّ تغيّره بعد موت الكاظم (عليه السلام) [١١].
[١] المقنع: ص ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[٤] ساقط من ص.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق قطعة من ح ١١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٦٨.