كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٠ - الأوّل و الثاني
الطير و بول الصبي الذي لم يأكل اللحم، و الاحتياط في بعض الوجوه، و الإجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات [١].
و عند الحسن [٢] و الجعفي [٣] و الصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر [٤]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن أبي بصير: كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله [٥].
و قول الباقر (عليه السلام) في خبر غياث: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف [٦].
و عن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش و دماء البراغيث، فقال: لا بأس [٧]. و للأصل و الاحتياط في بعض الوجوه.
و في المبسوط: طهارة رجيع الطيور إلّا بول الخشّاف [٨]، لخبر داود الرقي:
سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه و لا أجده، قال: اغسل ثوبك [٩]. و يحتمل الاستحباب بعد التسليم.
و المستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعا منّا، و عن أحمد روايتان [١٠]، و جعل المفيد التجنّب عنه أفضل [١١]، و كذا غسالة النجس بعد التطهير طهور.
و لم ينجّس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم [١٢]، لقول علي (عليه السلام) في خبر
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٦ المسألة ١٢.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٥٦.
[٣] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٣ س ٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧١ ذيل الحديث ١٦٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٣ ب ١٠ من أبواب النجاسات ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣١ ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٥.
[٧] بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٣ ب ١٠ من أبواب النجاسات ح ٤.
[١٠] الفتاوى الكبرى: ج ١ ص ٢٠.
[١١] المقنعة: ص ٦٤.
[١٢] نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٥٦.