كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧١ - و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
المائية المتنجّسة بأعيانها و إن اكتسى غير الملح في الأوّل الصورة الملحية، و هو خيرة المعتبر [١].
و في المنتهى [٢] و التحرير [٣] و نهاية الإحكام في الأوّل [٤] و موضع من المبسوط في الثاني [٥]. و من أنّ مناط الأحكام الشرعية الأسماء، و باختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق، و إرشاد طهارة الدخان و الرماد إليه، و إطلاق طهورية التراب، و نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صلّيت [٦]. و هو خيرة المعتبر [٧] و المنتهى [٨] و نهاية الإحكام في الثاني [٩] و البيان [١٠] و الدروس [١١] و الذكرى [١٢] و ظاهر المدنيّات فيهما [١٣] مع إشارة في الذكرى إلى تردّد في الأوّل [١٤]، و هو الأقوى عندي و إن كان في الإطلاقين ما فيهما لظهور أنّ المراد التراب الطاهر، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الاولى.
و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
و هو الصفة السهلة الزوال التي يدلّ بقاؤها على بقاء أجزاء من العين و في المنتهى: و هو اللون [١٥]. و أمّا الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرّح به ما بعده.
و إن بقيت الرائحة العسرة الإزالة كالخمر و اللون العسر الإزالة كدم الحيض و لذا ورد السؤال عنه في الأخبار، و الوصف بالعسر إن اختص
[١] المعتبر: ج ١ ص ٤٥١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٩ س ٢٤.
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ١٦.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٢.
[٥] المبسوط: كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.
[٦] عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٢٠٨ ح ١٣٠.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٢.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٩ س ٣٣.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٢.
[١٠] البيان: ص ٤٠٣٩.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٥ درس ٢٠.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ٢٩.
[١٣] لا يوجد لدينا.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ٣٠.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧١ س ٢٨.