كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٠ - و ماء البئر
العشرين، جميعا بالحمل على التفاضل.
أو الفقاع كما في كتب الشيخ [١] و من بعده [٢]. و في السرائر [٣] و الغنية الإجماع عليه [٤]، و يؤيّده ما في الأخبار من أنّه خمر [٥]، و هي كثيرة. و ما في بعضها من أنّه خمر مجهول [٦]، أو خمرة استصغرها الناس [٧]، و ربّما يؤيّده عدم دخوله في إطلاق الخمر.
أو المني ممّا له نفس سائلة، كما في كتب الشيخ [٨] و من بعده [٩]، [و في السرائر [١٠] و الغنية الإجماع عليه [١١]، و في المعتبر [١٢] و المنتهى [١٣] و شرح النهاية لأبي علي: إنّهم لم يقفوا فيه على نصّ [١٤]. فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نصّ فيه.
أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس كما في كتب الشيخ [١٥] و من بعده [١٦]،] [١٧] إلّا النهاية [١٨] فاقتصر فيها على دم الحيض، و في السرائر [١٩].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٧، المبسوط: ج ١ ص ١١، الجمل و العقود: ص ٥٥، الاقتصاد: ص ٢٥٣.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٣، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٥٩.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٧٠.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٨٧ ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ذيل الحديث ٨ ص ٢٨٩ ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٢ ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٧، المبسوط: ج ١ ص ١١، الجمل و العقود: ص ٥٥، الاقتصاد: ص ٢٥٣.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٩، شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٣.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٣، الجامع للشرائع: ١٩.
[١١] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠، س ١٦.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٥٩.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤ س ١٠.
[١٤] لا يوجد لدينا.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١١، الجمل و العقود: ص ٥٥، الاقتصاد: ص ٢٥٣.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٣، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٥٩.
[١٧] ما بين المعقوفين ساقط من س.
[١٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٧.
[١٩] السرائر: ج ١ ص ٧٠.