كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٥ - الثالث غسل اليدين
المرفق أو فيه لا فوقه، و إن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض.
و لو قطعت يده و استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد إجماعا و في المنتهى [١] و نهاية الإحكام [٢] و الذكرى [٣] و الدروس:
استحباب غسل الباقي من العضد بالماء [٤] و في المبسوط: استحباب مسحه [٥]، و في التذكرة: استحباب مسح موضع القطع [٦].
و إلّا يستوعبه غسل ما بقي منها في محل الفرض اتفاقا.
و هل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد و الساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد؟ ففي التذكرة [٧] و الذكرى [٨] الوجوب، و هو فتوى الشيخ [٩] و القاضي [١٠] و أبي علي [١١] لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد و الذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة، فإذا أبين بعضه بقي الباقي و وجب غسله.
و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده [١٢].
و لا جهة [١٣] لما في المنتهى [١٤] نهاية الإحكام [١٥] و الذكرى [١٦] من حمله على قطع جميع المرفق و استحباب الباقي من العضد.
و في المنتهى العدم [١٧]، بناء على أنّ وجوب غسل المرفق من باب المقدمة.
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٩ س ٨.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٥٨ س ٣٥.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٢ درس ٣.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢١.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ٤.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ٥.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٥٨ س ٣٧.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٢١.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٤٤.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٧ ب ٤٩ من أبواب الوضوء ح ٢.
[١٣] في ص: «وجهة».
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٩ س ٩.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨.
[١٦] ذكري الشيعة: ص ٨٥ س ٣٥.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٩ س ٩.